الميرزا القمي

602

رسائل الميرزا القمي

والاستدلال في تقديم الأعلم بمثل رواية ابن حنظلة « 1 » أيضا غير تمام ؛ لأنّه إنّما هو في صورة تشاحّ المتداعيين ، وليس في ذلك ؛ لتعيّنه في نفس الأمر ، كما ذكروه في تشاحّ المأمومين في الأئمّة . حكم قضاء غير المجتهد وأمّا غير المجتهد : فظاهرهم الاتّفاق على عدم جواز حكمه في حال من الأحوال ، ودعوى الإجماع مصرّح بها في كلامهم ، فلاحظ الروضة « 2 » وغيرها « 3 » . ولكنّ المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه نقل قولا منسوبا إلى ابن فهد رحمه اللّه بجوازه حين فقد المجتهد ، وقال : « إنّه وجده في حاشية الدروس » « 4 » . وأنا أيضا وجدت في حاشية نسخة من الإرشاد ما نقله رحمه اللّه عنه . وجنح رحمه اللّه أيضا إلى ذلك ، ونفى عنه البعد في كتاب الأمر بالمعروف ، قال : « ونقل ذلك عن قواعد الشهيد أيضا » « 5 » ثمّ استدلّ عليه ببعض الروايات « 6 » . أقول : بل هذا القول لم يكن مهجورا بين الأصحاب ، بل كان معروفا ، فقد نقل الفاضل المقداد في التنقيح عن الشيخ في المبسوط ذكر هذا القول . قال في شرح قول المحقّق : « ولا ينعقد إلّا لمن له أهليّة الفتوى ، ولا تكفيه فتوى العلماء « 7 » : حكى الشيخ في المبسوط « 8 » في هذه المسألة ثلاثة مذاهب : الأوّل : جواز

--> ( 1 ) . الكافي 1 : 54 ، ح 10 ؛ الفقيه 3 : 5 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 301 ، ح 845 ؛ وسائل الشيعة 18 : 75 ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 1 . ( 2 ) . الروضة البهية 3 : 70 . ( 3 ) . كما في مسالك الأفهام 13 : 328 . ( 4 ) . مجمع الفائدة والبرهان 12 : 14 . ( 5 ) . نفس المصدر 7 : 548 . ( 6 ) . مثل ما في وسائل الشيعة 18 : 3 ، أبواب صفات القاضي ، ب 1 ، ح 2 . ( 7 ) . المختصر النافع 2 : 279 . ( 8 ) . المبسوط 8 : 83 .